أخبار الرافدين
تقارير الرافدينعربية

الرئيس التونسي يفصّل الدستور على مقاسه ويمنع البرلمان من مراقبته

لم تلق مناقشة إلكترونية بشأن صياغة الدستور اهتمامًا يذكر من التونسيين إذ شاركت فيها قلة قليلة فحسب.

تونس- نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، في جريدة “الرائد الرسمي”، مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في الخامس والعشرين من تموز المقبل.
ويأتي مشروع الدستور الجديد ضمن الأمر الرئاسيّ لسنة 2022، والمؤرخ في الثلاثين من حزيران 2022.
ومع معارضة معظم الأحزاب السياسية لتحركات سعيد وحثهم أنصارهم على المقاطعة، يقول محللون إن الدستور الجديد سيمرر على الأرجح لكن بمشاركة شعبية محدودة.
ولم يصدر أي من الأحزاب الكبيرة، ومنها حزب النهضة الإسلامي الذي كان أكبر أحزاب البرلمان ولعب دورًا رئيسيًا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة منذ الانتفاضة، أي تعقيب حتى الآن على مسودة الدستور.
ويركز الكثير من التونسيين بدرجة أكبر على الأزمة الاقتصادية المتنامية والتهديدات التي تواجهها المالية العامة والتي تتسبب في تأخر الرواتب وتنذر بنقص سلع أساسية مدعومة.
ولم تلق مناقشة إلكترونية عقدها سعيد منذ كانون الثاني حتى آذار استعدادًا لصياغة الدستور اهتمامًا يذكر من التونسيين إذ شاركت فيها قلة قليلة فحسب.
ويتكوّن المشروع من 142 فصلًا (مادة)، توزّعت على 10 أبواب، وبعض الأبواب تحتوي على أقسام فرعية.
وجاء الباب الأول في 21 فصلًا تحت عنوان: أحكام عامة.
أما الباب الثاني فجاء مخصّصًا للحقوق والحريات، وامتدّ من الفصل 22 إلى الفصل 55.
وخُصّص الباب الثالث للوظيفة التشريعية، وتوزّع على قسمين في 25 فصلًا، من 56 إلى 80، حيث خُصص القسم الأول لمجلس نواب الشعب، والقسم الثاني للمجلس الوطنيّ للجهات.
أما الباب الرابع فقد جاء تحت عنوان الوظيفة التشريعية، وتوزّع على 25 فصلًا، من الفصل 87 إلى الفصل 116، حيث خُصّص قسمه الأول لرئيس الجمهورية، وقسمه الثاني للحكومة.
وجاء الباب الرابع مكرّرًا تحت عنوان “الوظيفة القضائية” في 8 فصول من الفصل 117 إلى الفصل 124.
وخصّص الباب الخامس للمحكمة الدستورية، من الفصل 125 إلى الفصل 132.
في حين جاء الباب السادس للجماعات المحلية والجهوية من الفصل 132 إلى الفصل 135.
أما الباب السابع تحت عنوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد جاء في فصل وحيد 134.
وخصّص الباب الثامن للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصلٍ وحيد هو 135.
وجاء الباب التاسع في 3 فصول تحت عنوان “تنقيح الدستور”، من الفصل 136 إلى الفصل 138.
في الباب العاشر، خصصت 3 فصول للأحكام الانتقالية، من الفصل 139 إلى الفصل 142.
وجاء في ديباجة الدستور إعلان الهدف من وضعه: “نسعى بهذا الدستور الجديد إلى تحقيق العدل والحرية والكرامة، فلا سلم اجتماعيّ دون عدل، ولا كرامة للإنسان في غياب حرية حقيقية، ولا عزة للوطن دون سيادة كاملة ودون استقلالٍ حقيقي”.
وأعلنت المادة الثانية من مشروع الدستور “أن نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري”، فيما أكدت المادة 3 على أن “الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور “
وقالت المادة إن “تونس من الأمّة الإسلامية”، وأشارت المادة 6 أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
وخصص مشروع الدستور بابًا كاملًا للحقوق والحريات، وجاء في الفصل 22: “تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحريات الفردية والعامة، وتهيّئ لهم أسباب العيش الكريم”.
وأكد الفصل 27: “تضمن الدولة حرية المعتقد وحرية الضمير”.
لئن كفل مشروع الدستور الجديد حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات (الفصل 40)، وضمن حقّ الإضراب في الفصل 41، لكنه منع الإضراب على الجيش والأمن والقضاة بموجب الفصل نفسه.
وجاء في الفصل 56 أنه “يفوّض الشعبُ صاحبُ السيادة، الوظيفةَ التشريعية لمجلس نيابيّ أول يسمى مجلس نواب الشعب، ومجلس نيابيّ ثانٍ يسمى المجلس الوطني للأقاليم والجهات”.
إلا أن النيابة يمكن أن تُسحب من النواب “وفق الشروط التي يحدّدها القانون الانتخابيّ (الفصل 61).
ونصّ الفصل 66 على أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية في القذف والثلب (الانتقاص) وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، وفي صورة تعطيله للسير العاديّ لأعمال المجلس.
ولا يتضمن مشروع الدستور أن دور البرلمان يشتمل على مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.
وجاء في الفصل 88 أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام” ويشترط عند ترشحه للمنصب أن يكون عمره 40 سنة على الأقل.
ونص الفصل 101 أن رئيس الجمهورية “يعيّن رئيس الحكومة كما يعيّن بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.
ونص الفصل 102 على أن “رئيس الجمهورية ينهي مهامّ الحكومة أو عضوٍ منها تلقائيًا أو باقتراح من رئيس الحكومة”.
ونصّ مشروع الدستور الجديد لتونس على أن “الرئيس إذا تعذّر عليه بصفة وقتية القيام بوظائفه، يفوّض ذلك إلى رئيس الحكومة، باستثناء حقّ حلّ مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطنيّ للأقاليم (الفصل 108).
وفي حال شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاةٍ أو استقالة أو عجز تامّ، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهامّ رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجلٍ أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا (الفصل 109).
ونصّ الفصل 110 أنه “لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه”
وبناء على الفصل 101 فإن مشروع الدستور الجديد يعيد النظام الرئاسي إلى تونس بعد أن كان نظامًا برلمانيًا معدلًا في دستور 2014.
وجاء في الفصل 111، أن الحكومة “تسهر على تنفيذ السياسة العامّة للدولة، طبق التوجّهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
كما نصّ الفصل 112 على أن “الحكومة مسؤولة عن تصرّفها أمام رئيس الجمهورية”.
وجاء الفصل 125 أن “المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة بمحكمة التعقيب تتكون من 9 أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بالمحكمة الإدارية، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية، والثلث الأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.
ومنذ الخامس والعشرين من تموز 2021، تعاني تونس أزمةً سياسية حادّة، حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء.
كما قرّر سعيد، إجراء استفتاءٍ شعبي على دستور جديد للبلاد في الخامس والعشرين من تموز، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى السابع عشر من كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على الدستور”، بينما ترى فيها قوىً أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″.
أما سعيد فيقول إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددًا على “عدم المساس بالحريات والحقوق”.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى